تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠

كتاب الإقرار

وهو اخبار عن حق ثابت على المخبر أو نفي حق له على غيره ولا يختص بلفظ بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفا ولو لم يكن صريحا وكذا تكفي الإشارة المعلومة ، ويشترط في المقر التكليف ( 1 ) والحرية فلا ينفذ إقرار الصبي والمجنون ويشترط في المقر له أهلية التملك ولو قال له علي مال ألزم به فان فسره بما لا يملك لم يقبل ، ولو قال هذا لفلان بل لفلان كان للأول وغرم القيمة للثاني ، ويرجع في النقد والوزن والكيل إلى عادة البلد ومع التعدد إلى تفسيره ، ولو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف ولو أقر بالدين المؤجل ثبت المؤجل ( 2 ) ولم يستحق المقر له المطالبة به قبل الأجل ؛ ولو أقر بالمردد بين الأقل والأكثر ثبت الأقل ، ولو أبهم المقر له ففي إلزامه بالبيان نظر ( 3 ) فان عين قبل ، ولو ادعاه الآخر كانا خصمين وللآخر على المقر اليمين على عدم العلم ان ادعى عليه العلم
هامش
( 1 ) ينفذ إقرار غير المكلف فيما يكون امره فيه نافذا كالوصية لابن عشر سنين . ( 2 ) بل يحتمل قريبا ثبوت أصل الدين دون التأجيل لأن الأخبار بالدين المؤجل ليس اخبارا واحدا كما في موارد الاستثناء بل اخباران أحدهما إقرار وهو الأخبار بالدين والآخر دعوى وهو الاخبار بحق التأجيل . ( 3 ) الأظهر عدم الإلزام إلا إذا علم بان المقر له على إجماله لا يرضى ببقاء المال تحت يد المقر .