تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤

كتاب الوكالة

ولا بد فيها من الإيجاب والقبول وان كان فعلا أو متأخرا والتنجيز ( 1 ) فلو علقها على شرط غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه بطلت ويصح تصرف الوكيل حينئذ بالاذن المستفادة من التوكيل وهي جائزة من الطرفين ولكن يعتبر في عزل الموكل له اعلامه به فلو تصرف قبل علمه به صح تصرفه ، وتبطل بالموت ( 2 ) والجنون ( 3 ) والإغماء ( 4 ) وتلف متعلقها وفعل الموكل وتصح فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة ويعلم ذلك ببناء العرف والمتشرعة عليه ولا يتعدى الوكيل المأذون حتى في تخصيص السوق إلا إذا علم أنه ذكره من باب أحد الأفراد ، ولو عمم التصرف
هامش
( 1 ) الظاهر عدم اعتبار التنجيز . ( 2 ) إلا إذا عرف من قصد الموكل الإطلاق فلا تبطل بموته مع فرض بقاء سلطانه على متعلق الوكالة ولكن اللفظ المجرد عن القرينة على ذلك لا إطلاق فيه . ( 3 ) في بطلان الوكالة بجنون الوكيل على نحو لا تصح منه ممارسة الوكالة بعد الإفاقة محل اشكال وكذلك الأمر في بطلانها بعد إقامة الموكل ( 4 ) في بطلان الوكالة بإغماء الموكل أو الوكيل اشكال .
منهاج الصالحين — صفحة 204 | السيد محسن الحكيم