صح مع المصلحة ( 5 ) إلا في الإقرار ( 6 ) والإطلاق يقتضي البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد وابتياع الصحيح وتسليم المبيع وتسليم الثمن بالشراء والرد بالعيب ولا يقتضي وكالة الخصومة عند القاضي الوكالة في القبض وكذلك العكس ، ويشترط أهلية التصرف فيهما ( 7 ) الوكيل والموكل ، فيصح توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشرا ، وكذا يجوز أن يكون الصغير وكيلا بإذن وليه ، ولو وكل العبد أو توكل بإذن مولاه صح ولا يوكل الوكيل بغير اذن الموكل ، وللحاكم التوكيل عن السفهاء والبله ، ويستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم ، ولا يتوكل الذمي على المسلم على المشهور ولا يضمن الوكيل إلا بتعد أو تفريط ، ولا تبطل وكالته به والقول قوله مع اليمين وعدم البينة في عدمه وفي العزل والعلم به والتلف ( 8 ) والتصرف وفي الرد اشكال والأظهر العدم ، والقول قول منكر الوكالة وقول الموكل لو ادعى الوكيل الاذن في البيع بثمن معين فان وجدت العين استعيدت وان فقدت أو تعذرت فالمثل أو القيمة ان لم يكن مثليا ولو زوجه فأنكر الموكل الوكالة حلف وعلى الوكيل نصف المهر لها إلا
هامش
( 5 ) وبدونها أيضا لو صرح بالإطلاق .
( 6 ) التوكيل في الإقرار لا يصح الا بإرجاعه إلى الإقرار المباشر بما يقرره الأخر ومثل هذا لا يثبت بالإطلاق نعم لو فهم الإقرار المباشر من نفس التوكيل في الإقرار كان نافذا .
( 7 ) بل في الموكل خاصة فيصح توكيل الصغير مطلقا ومع عدم اذن الولي أيضا .
( 8 ) إذا لم يكن متهما ولو لتوفر القرائن على صدقه والا كان من حق المالك مطالبته بالبينة على التلف .