تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
منه في الميراث ثم أقر بأولى من المقر له قبل كما إذا أقر العم بالأخ ثم أقر بالولد فان صدقه دفع إلى الثالث وإلا فإلى الثاني ويغرم للثالث ، ولو أقر الولد بآخر ثم أقر بثالث وأنكر الثالث الثاني كان للثالث النصف وللثاني السدس ، ولو كانا معلومي النسب لا يلتفت إلى إنكاره .

( الثالثة ) يثبت النسب بشهادة عدلين

لا برجل وامرأتين ولا برجل ويمين ولو شهد الاخوان بابن للميت وكانا عدلين كان أولى منهما ويثبت النسب ، ولو كانا فاسقين يثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث ( 7 ) دون النسب .
هامش
( 7 ) يعني ان الميراث يثبت كاملا إذا لم يكن لهما ثالث فيأخذ الابن كل التركة واما مع الثالث المساوي فيأخذ ثلثي التركة لأن الإقرار نافذ في حقهما على اي حال .