قيل بالبطلان ( 6 ) وأولى منه ما لو شرط استيفاءها بالأجرة ( 7 ) ، ولو اشترط استيفاءها مدة لزم العمل بالشرط إلى نهاية المدة وإن برئت ذمة الراهن من الدين ، ولو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حيا ولو أوصى اليه لزم ، وحق الرهانة موروث والمرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي فيضمن به لمثله ان كان مثليا وإلا قيمته يوم التلف والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم التفريط وقول الراهن في قدر الدين وهو أحق به من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسا ولو فضل من الدين شيء شارك في الفاضل ، ولو فضل من الرهن وله دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه ، ولو تصرف المرتهن بدون اذن الراهن ضمن وعليه الأجرة ، ولو اذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع لم يتصرف في الثمن إلا بإذن الراهن حتى بعد الأجل وإذا لم يأذن في الاستيفاء حينئذ جاز للمرتهن الاستيفاء بلا اذن ، كما أنه لو لم يأذن في البيع حينئذ وامتنع من وفاء الدين جاز للمرتهن البيع والاستيفاء بلا اذن والأحوط استحبابا مراجعة الحاكم الشرعي ، ولو خاف المرتهن جحود الوارث عند عند موت الراهن ولا بينة جاز ان يستوفي من الرهن مما في يده وقيل القول قول المالك ( 8 ) مع ادعاء الوديعة وادعاء الآخر الرهن .
هامش
( 6 ) وهو ان لم يكن أقوى أحوط .
( 7 ) بدون محاباة وإلا فهو كسابقه .
( 8 ) إذا كان أصل الدين غير ثابت فلا إشكال في أن القول قول المالك المنكر لأصل الدين .