تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢

كتاب الحجر

وأسبابه أمور : ( منها ) الصغر فالصغير ممنوع من التصرف إلا مع البلوغ والرشد ويعلم الأول بإنبات الشعر الخشن على العانة أو الاحتلام ( 1 ) أو الحيض ( 2 ) أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الأنثى والثاني بإصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات وتقع أفعاله على الوجه الملائم ولا يزول الحجر مع فقد أحدهما وان طعن في السن ، ويثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم ، وفي النساء بشهادتهن على اشكال أو بشهادة الرجال . ( ومنها ) الجنون ولا يصح تصرف المجنون إلا في أوقات إفاقته . ( ومنها ) السفه ويحجر على السفيه في ماله خاصة ( 3 ) على المشهور . ( ومنها ) الفلس ويحجر على المفلس بشروط أربعة : ثبوت ديونه عند الحاكم ، وحلولها ، وقصور أمواله عنها ، ومطالبة أربابها الحجر ، وإذا
هامش
( 1 ) بل مطلق خروج المني ولو في حال اليقظة . ( 2 ) ان أراد ان ما يكون حيضا على تقدير البلوغ يعتبر امارة على البلوغ فلا دليل عليه وان أراد ان ما هو حيض فعلا شرعا يعتبر امارة فهو غير معقول لأن حيضة الدم شرعا فرع البلوغ نعم كثيرا ما يكشف عروض الدم الواجد لصفة الحيض عن البلوغ كشفا واقعيا . ( 3 ) الأحوط احتياج تصرفاته المالية في نفسه بإجارة وغيرها إلى الإجازة أيضا .
منهاج الصالحين — صفحة 192 | السيد محسن الحكيم