تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله مع عدم إجازة الديان ( 4 ) ما دام الحجر باقيا فلو اقترض بعده أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء ولو أتلف مال غيره ففي مشاركة صاحبه للغرماء اشكال قوي ( 5 ) وكذا لو أقر ( 6 ) بدين سابعين ، وله إجازة بيع الخيار ( 7 ) وفسخه ( 8 ) ومن وجد عين ماله كان له أخذها دون نمائها المنفصل ، اما المتصل فإن كان كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها مما لا يصح للانفصال تبعها وما يصح لذلك كالصوف والثمرة ونحوهما ففيه اشكال ، والأظهر عدم التبعية وان خلطه بالأجود ( 9 ) ولو خلطها بجنسه فله عين ماله مطلقا ، ولا اختصاص
هامش
( 4 ) إذا كان عدم أجازته على أساس ضمان استيفاء دينه واما إذا كان نفوذ التصرف غير معيق له عن الاستيفاء بوجه واستند عدم الإجازة إلى غرض شخصي فالبطلان محل اشكال ثم إنه إذا لم يقصد الديان بالإجازة إسقاط حقه ثبت حقه في العوض المنتقل إلى المفلس بالمعاوضة التي أجازها ( 5 ) الظاهر عدم المشاركة . ( 6 ) الإقرار يقتضي ثبوت الدين على المقر ولكنه لا يقتضي مشاركة المقر له مع الغرماء في الأموال الخارجية . ( 7 ) للمفلس الإجازة بمعنى إسقاط الخيار فيما إذا لم يكن حق الخيار بنفسه ذا مالية كما إذا كان المنتقل منه أغلى قيمة والا كان هذا الحق بنفسه محجورا لمصلحة الغرماء أيضا كسائر أمواله . ( 8 ) للمفلس الفسخ إذا لم يكن مفوتا لشيء من مالية المال على الديان ( 9 ) إذا خلطه بالمساوي من جنسه فلا شك في أن له عين ماله وإذا خلطه بجنسه من الأجود والاردء فهذا وان كان تلفا بلحاظ باب الضمان كما تقدم في كتاب الغصب وفي خيار الغبن ولكن العين التالفة موجودة فلصاحبها أخذها ونتيجة ذلك أن يكون شريكا بنسبة المالية وإذا خلطه بغير جنسه فإن كان الخلط على نحو يكون شيئا ثالثا مباينا عرفا للمواد المختلطة فيكون حال صاحب العين المخلوطة حال سائر الغرماء فالمقياس اذن في أخذ العين ان يجدها صاحبها ولو بصفة تعتبر معها تالفة .
منهاج الصالحين — صفحة 193 | السيد محسن الحكيم