تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
تأمل ( 12 ) .

( مسألة 8 ) يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعا من المحرمات

؛ ولو أسلم الذمي بعد البيع استحق المطالبة بالثمن .
هامش
( 12 ) الصحيح في هذه المسألة ان يقال إن العوضين تارة يكونان دينين قبل العقد وأخرى يكونان كذلك به وثالثة يختلفان من هذه الناحية فالبيع في الصورة الأولى باطل مطلقا سواء كان الدينان حالين أو مؤجلين أو مختلفين والبيع في الصورة الثانية باطل أيضا على الأحوط وجوبا واما في الصورة الثالثة فإن كان الدين الثابت قبل العقد مؤجلا حينه فكالصورة الثانية وان كان حالا فالظاهر الصحة ما لم يكن هناك محذور في البيع من ناحية أخرى كما في بيع المسلم فيه الحال اجله من البائع بأزيد من الثمن الأصلي واما إذا لم يكن أحد العوضين دينا لا سابقا ولا لاحقا صح البيع سواء كان غير الدين عينا خارجية أو شيئا في الذمة من دون تأجيل وسواء كان في مقابله دين سابق أو دين بالعقد فان البيع صحيح في كل ذلك ما لم يلزم محذور من جهة أخرى كما في بيع المسلم فيه قبل حلول اجله ونحو ذلك .
منهاج الصالحين — صفحة 189 | السيد محسن الحكيم