كتاب الرّهن
ولا بد فيه من الإيجاب والقبول من أهله ( 1 ) وفي اشتراط الإقباض إشكال أقواه ذلك ( 2 ) ، ويشترط فيه ان يكون المرهون عينا مملوكة ( 3 ) يمكن قبضه ويصح بيعه على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة ، ويقف رهن غير المملوك على الإجازة ولو ضمها لزمه في ملكه ويلزم من جهة الراهن بل المرتهن ( 4 ) أيضا وان كان له إسقاط حقه منه ؛ ورهن الحامل ليس رهنا للحمل وإن تجدد ، وفوائد الرهن للمالك والرهن على أد الدينين ليس رهنا على الآخر ، ولو استدان آخر وجعل الرهن على الأول رهثا عليهما صح ، وللولي الرهن مع مصلحة المولى عليه وكل من الراهن والمرتهن ممنوع من التصرف ( 5 ) بغير اذن صاحبه ، ولو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجانا لم تبعد الصحة وإن
هامش
( 1 ) غير أن المرتهن لا يشترط فيه عدم الحجر وكذلك الراهن إذا إذا لم تكن العين المرهونة ملكا له .
( 2 ) القوة غير مسلمة .
( 3 ) بل يكفي كونها مما يصح بيعها ولو على أساس تعلق حق بها كالأرض المحجرة مثلا .
( 4 ) الرهن انما يلزم من ناحية الراهن لا المرتهن .
( 5 ) الظاهر عدم كون الراهن ممنوعا من التصرفات غير المنافية لحق الرهانة وقد تقدم منا حكم بيع الراهن في شروط العوضين .