في مال الميت مع قصور التركة ويخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص وللشفيع أخذ الشقص ( 10 ) ويضرب البائع مع الغرماء وإذا كان في التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون وكذلك الخمس وإذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر الديون .
مسائل
( الأولى ) لا يحل مطالبة المعسر ولا إلزامه بالتكسب
إذا لم يكن من عادته وكان عسرا عليه ولا بيع دار سكناه اللائقة بحاله ولا غيره مما يعسر عليه بيعه .
( الثانية ) لا يحل بالحجر الدين المؤجل
ولو مات من عليه حل ولا يحل بموت صاحبه .
( الثالثة ) ينفق عليه من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله
ولو مات
هامش
( 10 ) بمعنى ان المشتري إذا أفلس وتعذر عليه دفع الثمن وكان للبائع خيار الفسخ لم يحل ذلك دون ان يكون لشريك البائع حق الشفعة ويصبح البائع الذي يملك الثمن في ذمة المشتري كأحد غرمائه ولكن الظاهر أنه لا شفعة في مثل هذا الفرض وان البائع له خيار الفسخ كما أن له أخذ عين ماله في مقام الاستيفاء .