تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
التصرف وان لم يأذن لشريك ، وإذا كان ترك التصرف موجبا لنقص العين كما لو كانا مشتركين في طعام فإذا لم يأذن الشريك رجع إلى الحاكم الشرعي ليأذن في أكله أو بيعه أو نحوهما ليسلمه من الضرر . وكذا إذا كانا شريكين في دار فتعاسرا وامتنع أحدهما من الاذن في جميع التصرفات بحيث أدى ذلك إلى الضرر فيرجع إلى الحاكم الشرعي ليأذن في التصرف الأصلح حسب نظره .

( مسألة 6 ) إذا طلب أحد الشريكين القسمة

فإن لزم الضرر منها لنقصان في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة لم تجب اجابته وإلا وجبت الإجابة ( 5 ) ويجبر عليها لو امتنع ، نعم إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل بعينه لم تجب الإجابة حينئذ إلى أن ينتهي الأجل

( مسألة 7 ) يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة

وفي الاكتفاء بمجرد التراضي وجه ، لكن الأحوط استحبابا خلافه .

( مسألة 8 ) تصح قسمة الوقف مع الملك الطلق

ولا تصح قسمة الوقف في نفسه إذا كانت منافية لشرط الواقف وإلا صحت .

( مسألة 9 ) الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال المشترك

إلا بالتعدي أو التفريط

( مسألة 10 ) تكره مشاركة الذمي .

هامش
( 5 ) وكذلك الأمر فيما إذا طالب الشريك ببيع العين المشتركة التي يضر بحالها القسمة لتقاسم الثمن .