والجنون ( 5 )
( مسألة 2 ) يجب على العامل ان يقتصر على التصرف المأذون
فإذا أمره أن يبيعه بسعر معين أو بلد معين أو سوق معين فتعدي إلى غيره لم ينفذ تصرفه ، وتوقف على الإجازة ، نعم إذا أطلق صاحب المال الاذن ولم يعين تصرف كيف شاء على الوجه اللائق في نظره .
( مسألة 3 ) لا يشترط العلم بمقدار المال
وان كان أحوط .
( مسألة 4 ) يملك العامل الحصة بالظهور ولا خسران عليه بدون التفريط
وإذا اشترط عليه تحمل الخسران لم يصح الشرط ( 6 ) وفي بطلانها بذلك إشكال .
( مسألة 5 ) إذا اختلف المالك والعامل في قدر رأس المال
وفي عدم التفريط وفي الخسران كان القول قول العامل ، وإذا اختلفا في رد المال كان القول المالك على الأقوى ، وكذا إذا اختلفا في قدر نصيب العامل
( مسألة 6 ) ينفق العامل في السفر من أصل المال
قدر كفايته .
( مسألة 7 ) قيل إن الإطلاق يقتضي الشراء بعين المال لا بالذمة
هامش
( 5 ) وبطلانها بالموت هو الأقرب على خلاف المزارعة والمساقاة كما يظهر وجهه بالتدبر واما بطلانها بالجنون فإطلاقه محل اشكال .
( 6 ) الظاهر صحة الشرط وبطلان المضاربة فيصير الربح كله للعامل كما في القرض .