تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
أحدهما تدارك صاحبه نصف خسارته صح في المقامين .

( مسألة 2 ) تتحقق الشركة في المال ( 3 )

باستحقاق الشخصين فما زاد مالا واحدا عينا كان أو دينا بإرث أو وصية أو بفعلهما معا كما إذا حفرا بئرا ، أو اصطادا صيدا ، أو اقتلعا شجرة أو نحو ذلك من الأسباب الاختيارية وغيرها ، وقد تكون بمزج المالين على نحو يرتفع الامتياز بينهما مع الاتحاد بالجنس كمزج الحنطة بالحنطة والماء بالماء واختلافه كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ودهن اللوز بدهن الجوز .

( مسألة 3 ) يلحق كلا من الشريكين من الربح والخسران بنسبة ماله

فان تساويا في الحصة كان الربح والخسران بينهما بالسوية وان اختلفا فبالنسبة .

( مسألة 4 ) إذا اشترطا المساواة في الربح والخسران مع اختلاف الحصص

أو اشترطا الاختلاف مع تساوي الحصص يصح إذا كان للمشروط له عمل وإلا لم يصح الشرط ( 4 )

( مسألة 5 ) لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون إذن شريكه

وإذا أذن له في نوع من التصرف لم يجز التعدي إلى نوع آخر نعم إذا كان الاشتراك في أمر تابع مثل البئر والطريق غير النافذ والدهليز ونحوها مما كان الانتفاع به مبنيا عرفا على عدم الاستئذان جاز
هامش
( 3 ) الظاهر تحققها أيضا بالعقد فتكون الشركة عقدية وهل يعتبر في عقد الشركة خلط المالين ولو على نحو لا يمنع عن امتياز أحدهما عن الآخر وجهان أحوطهما أولهما ولا يخلو الثاني من قوة . ( 4 ) الظاهر صحته في عقد الشركة أو عقد آخر وذلك على نحو شرط النتيجة .
منهاج الصالحين — صفحة 157 | السيد محسن الحكيم