تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦

كتاب الشّركة

( مسألة 1 ) تصح الشركة في الأموال ولا تصح في الأعمال

بان يتعاقدا على أن تكون اجرة عمل كل منهما مشتركة بينهما فإذا تعاقدا على ذلك بطل وكان لكل منهما اجرة عمله ، نعم لو صالح كل منهما صاحبه على أن تكون نصف منفعة نفسه بنصف منفعة صاحبه مدة معينة فقبل الآخر صح وكان عمل كل منهما مشتركا بينهما ، وكذا لو تصالحا ( 1 ) على أن يعطي كل منهما نصف أجرته للآخر ، ولا تصح في الوجوه بان يتعاقدا على أن يشتري كل منهما مالا بثمن في ذمته إلى أجل ثم يبيعانه ويكون ربحه بينهما والخسران عليهما ، ولا تصح شركة المفاوضة بان يتعاقدا على أن يكون ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو زراعة أو إرث أو غير ذلك بينهما ، وما يرد على كل منهما من غرامة تكون عليهما معا فلو تعاقدا في المقامين على ما ذكر كان لكل منهما ربحه وعليه خسارته ، نعم إذا ( 2 ) تصالحا على أنه ان ربح أحدهما أعطى صاحبه نصف ربحه وان خسر
هامش
( 1 ) إذا وقع هذا الصلح بعد تملك الأجرة فلا اشكال وإذا وقع قبلها فيصح في ضمن عقد آخر سواء كان بنحو شرط الفعل أو كان بنحو شرط النتيجة ويصح مستقلا إذا أنشئ على طريقة شرط الفعل فيكون عقدا مستقلا متقوما بالتزامين بتمليكين ولا يصح إذا أنشأ على طريقة شرط النتيجة . ( 2 ) بنحو الشرط في ضمن عقد آخر سواء كان على نحو شرط الفعل أو شرط النتيجة أو بنحو العقد المستقل المشتمل على التزامين نظير ما تقدم في التعليقة السابقة .