وفيه اشكال بل منع ، نعم لا يجوز له الشراء بأكثر من ثمن المثل إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك .
( مسألة 8 ) إذا فسخ المالك المضاربة قبل ظهوره الربح
ففي استحقاق العامل أجرة المثل قولان أقواهما العدم ( 7 ) وأولى منه بذلك ما لو كان الفسخ من العامل أو حصل الانفساخ القهري بموت أو جنون .
هامش
( 7 ) لا يبعد ثبوت الضمان على ما مر نعم إذا ظهر عدم الربح فلا ضمان بلا اشكال .