تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤

كتاب السّبق والرماية

( مسألة 1 ) لا بد فيهما من إيجاب وقبول

وإنما يصحان ( 1 ) في السهام والحراب ، والسيوف ، والإبل ، والفيلة ، والخيل ، والبغال ، والحمير ولا يصحان في غير ذلك ( 2 ) .

( مسألة 2 ) يجوز أن يكون العوض عينا ودينا

وان يبذله أجنبي أو أحدهما أو من بيت المال ، ويجوز جعله للسابق وللمحلل وليس المحلل شرطا .

( مسألة 3 ) المعروف انه لا بد في المسابقة من تقدير المسافة ، والغرض

، وتعيين الدابة وتساويهما في احتمال السبق ، ولا بد في الرماية من تقدير الرشق ، وعدد الإصابة وصفتها ، وقدر المسافة ، والغرض ، وتماثل صنف الآلة ، بأن تكون كلها من السهام أو الحراب ولا يشترط تعيين شخص السهم أو القوس لكن في أكثر الشروط المذكورة في المقامين نظر .

( مسألة 4 ) إذا قالا بعد أن اخرج كل منهما سبقا من نفسه وأدخلا محللا

: من سبق منا ومن المحلل فله العوضان ، فمن سبق من الثلاثة فهما له فان سبقا فلكل ماله ، وان سبق أحدهما والمحلل فللسابق ماله ونصف الآخر والباقي للمحلل .
هامش
( 1 ) وهل الصحة تثبت مطلقا أو ما دامت هذه الأدوات تعتبر هي الوسائل العامة للحرب التي تنمو بتنشيط العمل فيها القدرة العسكرية ومصالح الجهاد وجهان أحوطهما وأقربهما الثاني . ( 2 ) الصحة محتملة فيما يستجد من أدوات الحرب والتحرك العسكري كالبندقية والسيارة ونحوهما والقول بذلك ليس ببعيد .