( الأول ) أن تكون معلومة ( 19 ) معينة عندهما .
( الثاني ) تعيين مدة العمل ، اما بالأشهر أو بالسنين ( 20 ) واما ببلوغ الثمرة المساقى عليها .
( الثالث ) إمكان حصول الثمرة فيها .
( الرابع ) تعيين الحصة ( 21 ) وكونها مشاعة في الثمرة فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معين دون غيره . نعم يجوز اشتراط ثمرة معينة ( 22 ) لأحدهما زائدا على حصته المشاعة إذا علم وجود ثمرة غيرها .
( الخامس ) تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الاعمال ويكفي الانصراف إذا كان قرينة على التعيين .
هامش
( 19 ) وإذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار فلا يشترط العلم بمقدار كل واحد من هذه الأنواع تفصيلا في صحة المساقاة عليها بل يكفي تكوين فكرة إجمالية يرتفع معها الغرر والمجازفة وفي حالة من هذا القبيل يجوز جعل حصة العامل بنسبة واحدة في جميع الأنواع كما يجوز جعلها بنسب متفاوتة فتكون حصته النصف من ثمرة النخيل مثلا والربع من ثمرة الرمان .
( 20 ) بمقدار تبلغ فيه الثمرة والا بطلت المساقاة نعم إذا كانت الثمرة موجودة فعلا عند اجراء عقدها صحت وإن كان الزمن قصيرا ولعله إلى ذلك يرجع الشرط الثالث في عبارة الماتن ( قدس سره ) .
( 21 ) ويجوز أن تكون الحصة مرددة بين النصف والثلث أو على أي وجه آخر تبعا لظروف معينة محددة راجعة إلى اختيار العامل كما إذا قيل له ان سقيت بالآلة كان لك النصف وان سقيت بالسيح كان لك الثلث .
( 22 ) الأحوط عدم الاشتراط .