تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
( السادس ) أن تكون قبل ظهور الثمرة أو بعده ( 23 ) قبل البلوغ إذا كان يحتاج إلى عمل من سقي أو غيره ، اما إذا لم يحتج إلى ذلك ففي صحتها بلحاظ القطف والحفظ اشكال ( 24 ) . ( السابع ) أن تكون المعاملة على أصل ثابت ( 25 ) ، اما إذا لم يكن ثابتا كالبطيخ والباذنجان ونحوهما فالظاهر أنه لا تجري عليها أحكام المساقاة ، نعم لا يبعد القول بصحتها في نفسها نظير الجعالة ، كما أن الظاهر جواز المساقاة على الشجر الذي لا ثمرة له وينتفع بورقه كالحناء ونحوها .

( مسألة 10 ) إذا بطلت المساقاة كان للعامل أجرة المثل ( 26 )

وكان تمام النماء لمالك الشجر .

( مسألة 11 ) يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل ( 27 )

هامش
( 23 ) ولكن مع نكتة فرق بين الحالتين من حيث مضمون المعاملة ( 24 ) ان كان الشجر بحاجة إلى سقي فالظاهر صدق المساقاة على المعاملة وصحتها والا فالظاهر عدم كونها مساقاة ولكنها صحيحه أيضا . ( 25 ) الظاهر عدم اشتراط ذلك لا في صدق عنوان المساقاة ولا في صحة المعاملة . ( 26 ) إلا إذا كان البطلان على نحو يقتضي عدم استناد عمل العامل إلى المالك كما إذا كان قد قيد بسقي من ماء مخصوص مثلا فسقي من ماء آخر كما مر نظيره في المزارعة وكذلك لا ضمان للعامل إذا كان البطلان على أساس جعل تمام الثمرة للمالك في عقد المساقاة فإن العامل لا يستحق حينئذ شيئا . ( 27 ) في العبارة مسامحة وكان الأولى ان يقول ( لأحدهما ) لكي ينسجم مع قوله بعد ذلك بلا فرق .
منهاج الصالحين — صفحة 148 | السيد محسن الحكيم