استحق عليه مالك الأرض أجرة مثل أرضه . هذا على ما ذكره الأصحاب ولا تبعد الصحة إذا كان الغرس من المالك فيكون قول المالك من غرس غرسي في ارضي فله نصفه نظير من رد عبدي فله نصفه وتجري عليه أحكام الجعالة . اما إذا كان الغرس من العامل فتصوير الجعالة فيه لا يخلو من غموض ( 30 ) واشكال اللهم إلا أن يكون معاملة أخرى ( 31 ) داخلة في عمومات الصحة ، وهو غير بعيد ، وكذا في الصورة الأولى ( 32 ) فتكون أيضا عقدا لا جعالة .
هامش
( 30 ) بل يمكن تصويرها بان يقول العامل من سلطني على أرضه مجانا لغرس هذه الأشجار فله نصفها .
( 31 ) مرجعها إلى تسليط صاحب الأرض للعامل على أرضه في مقابل تمليك العامل نصف الغرس له .
( 32 ) ومردها إلى تسليط العامل لصاحب الأرض على منفعة نفسه في الغرس في مقابل أن يكون نصف الغرس له مثلا .