( مسألة 3 ) يجوز اشتراط مقدار معين لأحدهما ( 10 ) إذا علم ببقاء غيره لهما
ويجوز اشتراط مقدار البذر لمن كان منه واستثناء خراج السلطان وما يصرف في تعمير الأرض .
( مسألة 4 ) يجوز لكل من صاحب الأرض والزارع ان يخرص الزرع
بعد إدراكه بمقدار معين منه بشرط رضا صاحبه فيكون الزرع له ولصاحبه المقدار المعين ، وإذا تلف الزرع أو بعضه كان عليهما معا .
( مسألة 5 ) إذا بطلت المزارعة
، فإن كان البذر لمالك الأرض كان الزرع له وعليه للزارع اجرة عمله ( 11 ) وان كان للزارع كان الزرع له وعليه لصاحب الأرض أجرة أرضه وان كان لهما معا كان الزرع لهما على النسبة ، ولكل منهما على صاحبه اجرة ما يخصه من تلك النسبة .
( مسألة 6 ) إذا تسلم الزارع الأرض فلم يزرع حتى انقضت المدة
ففي ضمانه أجرة المثل لصاحب الأرض وعدم ضمانه قولان لا يخلو أولهما من
هامش
( 10 ) الأحوط وجوبا عدم جواز اشتراط صاحب الأرض مقدارا معينا من الحاصل له سوى ما يكون في مقابل مؤنة نفس الأرض كالخراج ومؤنة الزرع كالبذر إذا كانت المؤنة منه .
( 11 ) إلا إذا كان بطلان المزارعة بسبب الاتفاق على جعل الحاصل كله للمالك أو جعل مقدار محدد منه له ولم يزد الحاصل على ذلك المقدار ففي مثل ذلك لا تثبت للزارع اجرة عمله .