وجه ( 12 ) والأحوط الصلح .
( مسألة 7 ) يجوز ان يشترط مع الحصة ذهبا أو فضة
على كراهة
( مسألة 8 ) إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع
بطلت المزارعة ( 13 ) وإذا غرق بعضها يخير العامل في الباقي بين الفسخ والإمضاء وإذا غرقت بعد ظهور الزرع ففي البطلان ( 14 ) اشكال
هامش
( 12 ) واما في حالة عدم تسلم الزارع للأرض فإن كان المالك معتقدا بجري الزارع على وفق القرار كان الزارع ضامنا وإلا فلا .
هذا إذا ترك الزارع الزرع واما إذا زرع وقصر في تربية الأرض فقل الحاصل فللمالك أن يفسخ المزارعة فهنا حالتان :
الأولى - ان يفسخ المالك وحينئذ يكون الحاصل لصاحب البذر وللمالك مطالبة الزارع بأجرة المثل للأرض كاملة إذا لم يكن البذر منه وبما زاد منها على قيمة ما استوفاه إذا كان البذر منه واما الزارع فإذا كان البذر منه فليس له شيء سوى الحاصل وإذا كان من المالك فله مطالبته بأجرة المثل لمقدار عمله .
الثانية - ان لا يفسخ المالك وحينئذ يكون الحاصل لهما حسب المقرر في عقد المزارعة وليس للعامل شيء سوى حصته من الحاصل وللمالك الرجوع عليه بشيء من أجرة المثل للأرض بنسبة ما فات من العمل فإذا كان الزارع قد قام بنصف ما يترقب منه من عمل فعليه نصف أجرة المثل للأرض .
( 13 ) وكذلك إذا وجد مانع آخر غير الغرق في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه وإدراكه كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله فان هذا يعني ان المزارعة وقعت باطلة وعليه فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر ويرجع غير صاحب الأرض عليه بقيمة ما استوفاه من أرضه أو عمله
( 14 ) أظهره البطلان .