زائدا على الحصة من الثمرة ، وهل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة ( 28 ) ؟
قولان بل أقوال أظهرها الوجوب بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك وأن يكون للعامل ولا بين صورة عدم ظهور الثمرة أصلا وصورة تلفها بعد الظهور .
( مسألة 12 ) يجوز تعدد المالك واتحاد العامل
فيساقي الشريكان عاملا واحدا ويجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا والنصف الآخر لهما ويجوز تعددهما معا .
( مسألة 13 ) خراج الأرض على المالك وكذا بناء الجدران وعمل الناضح ونحو ذلك
مما لا يرجع إلى الثمرة وإنما يرجع إلى غيره من الأرض أو الشجر ( 29 ) .
( مسألة 14 ) العامل في المساقاة يملك الحصة من الثمرة من حين الظهور
وإذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة بمجرد العقد .
( مسألة 15 ) المغارسة باطلة وهي ان يدفع أرضه إلى غيره ليغرس فيها
على أن يكون الشجر المغروس بينهما على السوية أو التفاضل على حسب القرار الواقع بينهما ، فإذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه فإذا كان هو صاحب الأرض استحق عليه العامل أجرة المثل ، وان كان هو العامل
هامش
( 28 ) الظاهر صحة عقد المساقاة في هذه الحالة فيدور الشرط إطلاقا وتقييدا مدار قصد المتعاملين فما لم توجد قرينة ولو بلحاظ العادة على التقييد يتبع الإطلاق .
( 29 ) واما ما يرجع إلى تربية الأشجار وسقيها فإن كان هناك تعيين لكونه على المالك أو على العامل بلفظ صريح أو بانصراف وعادة جارية اتبع والا فهو عليها معا .