تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
( الأول ) أن تكون الحصة المشروطة للزارع مشاعة في جميع النماء فلا يختص أحدهما بنوع دون الآخر . ( الثاني ) تعيين المدة ( 5 ) بالأشهر أو السنين أو الفصل الذي يكون فيه الزرع . ( الثالث ) تعيين الحصة ( 6 ) - بالكسر - المشاع مثل النصف والربع ونحوهما . ( الرابع ) تعيين الأرض وحدودها ولو عين كليا موصوفا على وجه لا غرر فيه كفى . ( الخامس ) كون الأرض قابلة للزراعة ولو بالعلاج .
هامش
( 5 ) ويكفي تعيينها من حيث الابتداء مع جعل الانتهاء منوطا بإدراك الحاصل . ( 6 ) وإذا اختلف المالك والعامل في الحصة قلة وكثرة فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة وإذا اختلفا في المدة فادعى أحدهما الزيادة والآخر القلة فالقول قول منكر الزيادة وإذا اختلفا في أن اشتراط البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة ولو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال أو إنجازها على وجه مضر بالزراعة أو تقصيره في المحافظة على الزرع وأنكر الزارع ذلك فالقول قول الزارع .