تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
( السادس ) تعيين ( 7 ) كون البذر وسائر المصارف ( 8 ) على أحدهما المعين أو كليهما ويكفي وجود القرينة على التعيين ولو كانت هي التعارف .

( مسألة 1 ) يجوز للعامل أن يزرع بنفسه وبغيره وبالشركة مع غيره

إلا أن تشترط المباشرة .

( مسألة 2 ) إذا عين صاحب الأرض زرعا بعينه تعين ( 9 )

وإلا تحير الزارع فيزرع ما شاء .
هامش
( 7 ) وكذلك تعيين الزرع إما بالإطلاق بان يسمح المالك للزارع بأي زرع يراه أو بالنص على نوع معين فلو زارعه وترك أمر تعيين الزرع إلى ما بعد بطلت المزارعة إذا كانت أقسام الزرع مختلفة في الأغراض والخصوصيات . ( 8 ) لا يبعد عدم لزوم التعيين فيها وكونها مع عدم التعيين عليهما معا ( 9 ) إذا كان التعيين في نفس العقد . ثم لو تعدى الزارع حينئذ عن الزرع الذي عينه المالك وزرع نوعا آخر فتارة يكون التعيين بنحو التقييد وأخرى بنحو الاشتراط فإن كان بنحو الاشتراط فالمالك مخير بين الفسخ والإمضاء وفي حالة الفسخ ان كان البذر من المالك ولم يطالب ببدله فله على العامل التفاوت بين أجرة المثل لما وقع من الانتفاع وأجرة المثل لما عينه المالك منه وان كان البذر من العامل فللمالك أجرة المثل للأرض وكذلك ان كان للمالك وطالب ببدله ودفعه العامل ، وفي حالة عدم الفسخ يكون للمالك حصته من الحاصل وليس له على العامل اجرة ولا أرش النقص لو حدث بسبب ما اختاره الزارع من زرع . وان كان بنحو التقييد بطلت المزارعة وكان للمالك على العامل أجرة المثل سواء كان البذر منه أو من العامل واما الحاصل فهو تابع للبذر فإن كان البذر من العامل أو من المالك وقد دفع العامل بدله فالحاصل للعامل أيضا والا فللمالك . وفي جميع الأحوال المذكورة لا يستحق العامل أجرة المثل وانما يستحق المسمى على تقدير الاشتراط وعدم الفسخ .