( مسألة 62 ) يجوز استيجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أيضا بمعنى ارتضاع اللبن وان لم يكن بفعل منها أصلا مدة معينة ، ولا بد من معرفة الصبي الذي استوجرت لا رضاعه ولو بالوصف على نحو يرتفع الغرر كما لا بد من معرفة المرضعة كذلك كما لا بد أيضا من معرفة مكان الرضاع وزمانه إذا كان تختلف المالية باختلافهما .
( مسألة 63 ) في جواز استيجار الشاة والمرأة للبن والشجرة للثمرة والبئر للاستقاء اشكال
بل المنع أظهر ( 71 )
( مسألة 64 ) تجوز الإجارة لكنس المسجد ، والمشهد ، ونحوهما
وإشعال سراجهما ونحو ذلك .
( مسألة 65 ) لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات ( 72 ) الواجبة
وتجوز في المستحبات كما تجوز الإجارة عن الميت في الواجبات والمستحبات وتجوز أيضا الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه ويهدي ثواب عمله إلى غيره .
( مسألة 66 ) إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور فإن قصد المأمور التبرع لم يستحق اجرة
وان كان من قصد الآمر دفع الأجرة ؛ وان قصد الأجرة استحق الأجرة وإن كان من قصد الآمر التبرع إلا أن تكون قرينة على قصد المجانية كما إذا جرت العادة على فعله مجانا أو كان المأمور ممن ليس من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلك مما يوجب ظهور الطلب في المجانية .
( مسألة 67 ) إذا آجره على الكتابة أو الخياطة
فمع إطلاق الإجارة يكون المداد والخيوط على الأجير ، وكذا الحكم في جميع الأعمال المتوقفة
هامش
( 71 ) الأظهر الجواز إذا كان الملحوظ المنافع المتكونة بعد الإجارة .
( 72 ) بل قد يتفق ذلك كما فيمن تجب عليه الاستنابة في الحج .