على بذل عين فإنها لا يجب بذلها على المستأجر إلا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة على ذلك .
( مسألة 68 ) يجوز استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له ويتعارف قيامه به
والأقوى أن نفقته على نفسه لا على المستأجر إلا مع الشرط أو قيام القرينة ولو كانت العادة .
( مسألة 69 ) يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين اجرة
ولكنه مكروه ، ويكون له أجرة المثل لاستيفاء عمل العامل وليس من باب الإجارة .
( مسألة 70 ) إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة
فإذا انقضت المدة جاز للمالك ان يأمره بقلعه وكذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس وليس له لا إبقاء بدون رضا المالك وان بذل الأجرة كما أنه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقصت بالقلع ، اما إذا غرس ما لا يبقى فاتفق بقاؤه لبعض الطواري فالظاهر وجوب الصبر عليه مع الأجرة إلا أن يتضرر المالك فيجب على المستأجر قلعه .
( مسألة 71 ) خراج الأرض المستأجرة إذا كانت خراجية على المالك ( 73 )
نعم إذا شرط أن تكون على المستأجر صح على الأقوى .
( مسألة 72 ) لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء ( عليه السّلام )
وفضائل أهل البيت عليهم السلام والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية .
هامش
( 73 ) تملك الأرض الخراجية محل اشكال بل منع ولعل المراد بالمالك من اعطى الحق في منافع الأرض الخراجية من قبل ولي الأمر .