( مسألة 73 ) يجوز الاستيجار للنيابة عن الأحياء والأموات في العبادات التي تشرع فيها النيابة دون ما لا تشرع فيه كالواجبات العبادية مثل الصلاة والصيام عن الاحياء ، وتجوز عن الأموات ، وكذا لا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما مما كان محل الابتلاء ، اما إذا لم يكن محل الابتلاء ففيه اشكال ، وكذا لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم ، نعم الظاهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله وعرضه وعمقه . أما أخذ الأجرة على مسمى حفر القبر اللازم فلا يجوز ولا تصح الإجارة عليه .
( مسألة 74 ) إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت
فإن أعرض المالك عنها فهي لمن سبق إليها بلا فرق بين مالك الأرض وغيره ، نعم لا يجوز الدخول في الأرض إلا باذنه ، وان لم يعرض عنها فهي له .
( مسألة 75 ) إذا استأجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراما
، ضمن وكذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه كذلك .
( مسألة 76 ) إذا استأجر شخصا لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة
جاز لغيره التبرع ( 74 ) عنه فيه وحينئذ يستحق الأجير الأجرة المسماة لا العامل وإذا خاطه غيره لا بقصد النيابة عنه بطلت الإجارة ( 75 ) واستحق
هامش
( 74 ) ان كان مورد الإجارة العمل الخارجي ولكن بنحو لا يختص بالمباشرة ويشمل التسبيب فلا معنى للتبرع فيه وتبطل الإجارة بعدم صدور ذلك العمل الخارجي من الأجير وان كان موردها العمل في الذمة صح التبرع .
( 75 ) الظاهر عدم بطلانها في مورد استناد عمل الغير إلى المالك بأمر أو إجارة لأنه من قبيل الاستيفاء فللأجير المسمى حينئذ وفي غير ذلك تبطل إذا كان مورد الإجارة العمل الخارجي واما إذا كان العمل في الذمة فقد يقال إنه لا موجب للبطلان وانما يكون للمستأجر خيار الفسخ ومع عدم الفسخ ليس له مطالبة الأجير بالعمل ولا بقيمته إذ لا موجب لضمان الأجير وليس للأجير مطالبته بالأجرة ولعل البطلان بلحاظ ان هذا مما يستتبع البطلان بحسب الارتكاز العقلائي والصحيح ان مورد الإجارة إذا كان عملا ذميا وتعذر العمل الذمي فإن كان تعذره على نحو مضمن للأجير لم تنفسخ الإجارة وطالب المستأجر بالضمان ومع استيفائه من الأجير يستحق الأجير المسمى وان كان تعذره على نحو غير مضمن للأجير انفسخت الإجارة إلا إذا كان التعذر بسبب نفس المستأجر كما لو أتلف الثوب فان هذا يكون بمثابة الاستيفاء ومن هذا القبيل ما إذا أمر أو آجر شخصا آخر لخياطة الثوب .