تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
المستأجر عليه عن ذمة الأجير بمجرد الإجازة للإجارة الواقعة على ما ينافيه بل يسقط شرط المباشرة ، ويجب على الأجير العمل للمستأجر الأول لا بنحو المباشرة والعمل للمستأجر الثاني بنحو المباشرة ، لكن فرض تعدد المطلوب في الذميات لا يخلو ( 65 ) من شبهة .

فصل في مسائل

( مسألة 57 ) لا يجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها حنطة أو شعيرا مقدارا معينا

وتجوز إجارتها ( 66 ) بالحصة من زرعها مشاعة ربعا أو نصفا والأحوط ( 67 ) عدم إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمة إذا كان من جنس ما يزرع فيها ، وأما إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب فالظاهر جوازه وان كان الأحوط تركه .

( مسألة 58 ) تجوز إجارة الحصة مشاعة من أرض معينة

كما تجوز إجارة حصة منها على نحو الكلي في المعين .

( مسألة 59 ) لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجدا

ولا
هامش
( 65 ) ليس فيه شبهة ثبوتا وانما هو خلاف الظاهر إثباتا لأن الظاهر في الذميات التقييد . ( 66 ) لا يخلو من اشكال . ( 67 ) استحبابا الا ان الأحوط وجوبا عدم صحة الإجارة التي تكون الأجرة فيها في الذمة مع اشتراط ان تدفع من حاصل الأرض على نحو تسقط مع عدم الحاصل لاحتمال شمول رواية الحسن بن علي لذلك الواردة في باب ( 13 ) من أبواب بيع الثمار من كتاب وسائل الشيعة