تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
الخائط على المالك أجرة المثل إن خاط بأمره ، وكذا إذا كان قد استأجره ثانيا للخياطة فإن الإجارة الثانية باطلة ( 76 ) ويكون للخائط أجرة المثل وان خاط بغير امره ولا أجازته لم يستحق عليه شيئا وان اعتقد ان المالك امره بذلك .

( مسألة 77 ) إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا في مدة معينة

فسافر بالمتاع وفي أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة وإذا كان المستأجر عليه نفس إيصال المتاع لم يستحق شيئا ، وان كان مجموع السفر وإيصال المتاع على نحو تعدد المطلوب استحق من الأجرة بنسبة ما حصل من قطع المسافة إلى مجموع المستأجر عليه ، اما إذا كان على نحو
هامش
( 76 ) لا أرى موجبا لبطلانها وعليه فللحائط الأجرة المسماة في الإجارة الثانية .
منهاج الصالحين — صفحة 136 | السيد محسن الحكيم