الثانية على إجازة المستأجر الأول . فإن لم يجز بطلت واستحق الأجير على من عمل له أجرة المثل ، كما أن المستأجر الأول يتخير كما تقدم بين فسخ الإجارة الأولى والمطالبة بقيمة العمل الفائت وان أجاز ( 63 ) صحت الإجارة الثانية واستحق الأجير على كل من المستأجر الأول والثاني الأجرة المسماة في الاجارتين وبرئت ذمته من العمل الذي استؤجر عليه أولا ، وان كانت الإجارة على نحو تعدد المطلوب فالحكم كذلك ( 64 ) نعم يسقط العمل
هامش
( 63 ) بينا آنفا ان الإجازة لا تجدي في تصحيح الإجارة واما تنازل المستأجر الأول عن حقه فأثره أثر الفسخ المتقدم في التعليقة السابقة الا من ناحية ان الأجير في فرض التنازل يستحق الأجرة المسماة .
( 64 ) هذا إذا أراد بتعدد المطلوب ثبوت إجارتين واما إذا أراد به كون المباشرة شرطا في ضمن العقد فحكم الإجارة الثانية من حيث البطلان وان كان كما هو الا ان المستأجر الأول ليس له هنا حق الرجوع على المستأجر الثاني وإنما للأجير الرجوع على المستأجر الثاني بأجرة المثل رأسا ولا يثبت للمستأجر الأول على الأجير ضمان اما لان الشرط غير مضمون ولا يترتب على مخالفته الا الخيار كما هو مختار الماتن واما لأنه لا مالية زائدة له في المقام .