يترتب آثار المسجد عليها ، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلى يصلى فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع ولا يترتب أيضا عليها أحكام المسجد .
( مسألة 60 ) يجوز استيجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه
كربط الدواب ونشر الثياب ، ويجوز استيجار البستان لفائدة التنزه .
( مسألة 61 ) يجوز استيجار الإنسان للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها
، فان كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصة وحدها أو مع غيرها ملك المستأجر العين ( 68 ) المحازة وان قصد الأجير نفسه أو شخصا آخر غير المستأجر وان كانت واقعة على العمل في الذمة فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاص بان كان في مقام الوفاء بعقد الإجارة ملك المستأجر المحاز ( 69 ) أيضا وان لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره كان المحاز ملكا لمن قصد الحيازة له وكان للمستأجر الفسخ والرجوع بالأجرة المسماة وفي الإمضاء والرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة الذي فوته عليه إشكال قوي ( 70 ) .
هامش
( 68 ) تملك المستأجر للعين المحازة في غير صورة قصد الأجير الحائز الحيازة له محل اشكال بل منع فان كانت الإجارة واقعة على الحيازة للمستأجر وحاز الأجير لنفسه مثلا كان المحاز له وانفسخت الإجارة وان كانت الإجارة واقعة على طبيعي الحيازة كان المحاز للأجير في الفرض المذكور واستحق الأجرة المسماة أيضا .
( 69 ) إذا كان ما في الذمة هو الحيازة للمستأجر وحاز الأجير بهذا القصد .
( 70 ) بل الظاهر عدم الإشكال .