بذلك ولم يقصر في الاجتهاد فإنه يبرأ من الضمان بالتلف وان كان مباشرا للعلاج .
( مسألة 36 ) إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره
فانكسر ضمنه ( 38 ) وإذا عثر فوقع هو أو ما على رأسه على إناء غيره فكسره ضمنه .
( مسألة 37 ) إذا قال للخياط : ان كان هذا القماش يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن
؛ ومثله في وجه ( 39 ) ما إذا قال له : هل يكفيني قميصا فقال : نعم ، فقال : اقطعه ؛ فقطعه فلم يكفه .
( مسألة 38 ) إذا آجر عبده لعمل فأفسد فالأقوى كون الضمان في كسبه
فإن لم يف فعلى ذمة العبد يتبع به بعد العتق إذا لم يكن جناية على نفس أو طرف وإلا تعلق برقبته وللمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش والقيمة ان كانت خطأ ؛ وان كانت عمدا تخير ولي المجني عليه بين قتله واسترقاقه على تفصيل في محله .
( مسألة 39 ) إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص
فلا ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب وإذا كان السبب غيره كان هو الضامن .
( مسألة 40 ) إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق
لم يضمن صاحبها إلا أن يشترط عليه الضمان .
هامش
( 38 ) لا يبعد عدم الضمان فيه وفيما بعده إلا إذا كان مقصرا في طريقة مشيه .
( 39 ) الظاهر فيه عدم الضمان إلا إذا كان الخياط غير مقتنع نفسيا بصحة جوابه .