( مسألة 41 ) إذا حمّل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما
بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت أو تعيبت ضمن ذلك وعليه أجرة المثل للزيادة مضافا إلى الإجارة المسماة ؛ وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معينة فزاد على ذلك ؛ وإذا استأجرها لحمل المتاع مسافة معينة فركبها أو بالعكس لزمته الأجرة المسماة وفي ثبوت غيرها اشكال ( 40 ) وكذا الحكم في أمثاله مما كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة بلا فرق بين الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار والدابة والإجارة الواقعة على الاعمال كما إذا استأجره ( 41 ) لكتابة فاستعمله في الخياطة .
( مسألة 42 ) إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمدا أو خطأ
لم يستحق على المستأجر شيئا .
( مسألة 43 ) إذا آجر دابة لحمل متاع زيد فحملها المالك متاع عمرو
لم يستحق اجرة لا على زيد ولا على عمرو .
( مسألة 44 ) إذا استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان معين فركب غيرها عمدا أو خطأ ( 42 )
لزمته الأجرة المسماة للأولى وأجرة المثل
هامش
( 40 ) الظاهر أن عليه أيضا التفاوت بين أجرة المثل للعين بلحاظ المنفعة التي وقعت الإجارة على أساسها وأجرة المثل للعين بلحاظ مجموع المنفعتين وإطلاق الإشكال في عبارة الماتن « قدس سره » لصورة زيادة قيمة المنفعة المستوفاة على الأخرى غريب .
( 41 ) إذا كان المستأجر مغررا بالأجير فالحال كما تقدم في التعليقة السابقة والا كانت الإجارة باطلة في مورد وقوعها على العمل الخارجي وكان للأجير أجرة المثل لما عمله فقط .
( 42 ) إلا إذا كان الخطأ بتغرير من زيد بتسليمه له الدابة الأخرى فليس عليه حينئذ ضمانان .