للثانية وإذا اشتبه فركب دابة عمرو لزمته أجرة المثل ( 43 ) لها مضافا إلى الأجرة المسماة الدابة زيد .
( مسألة 45 ) إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة فحملها خمرا مع الخل المعين
لم يستحق المالك ( 44 ) عليه إلا لأجرة المسماة
( مسألة 46 ) يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها
أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف إلا مع منع المالك ، وإذا تعدى عن المتعارف أو مع منع المالك ضمن نقصها أو تلفها وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص على الأقوى .
( مسألة 47 ) صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها
لو سرقت إلا إذا جعلت عنده وديعة وقد تعدى أو فرط .
( مسألة 48 ) إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن
إلا مع التقصير في الحفظ وفي كون غلبة النوم من التقصير اشكال ؛ هذا إذا لم يشترط عليه الضمان أما إذا اشترط عليه ضمن ولم يستحق ( 45 ) اجرة في الصورتين .
هامش
( 43 ) إذا كان مغررا به في ذلك من قبل ( زيد ) جاز له الرجوع فيما ضمنه ( لعمرو ) عليه .
( 44 ) بل يستحق أجرة المثل لحمل ما يشاء به الخمر من حيث الوزن .
( 45 ) إذا كان مورد الإجارة هو الحفظ بعنوانه ففرض المسألة يكشف عن انه لم يكن مقدورا للأجير ومعه تكون الإجارة باطلة ويتبعها شرط الضمان في البطلان واما إذا كان مورد الإجارة السهر على المتاع بالنحو المتعارف للحارس واتفق صدفة انه سرق فالإجارة صحيحة والشرط لازم ويستحق الأجير المطالبة بالأجرة ما لم يفرض شرط إسقاطها ولو ضمنا في العقد عند عدم ترتب الحفظ المقصود .