تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠

( مسألة 33 ) العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها

كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو التفريط ؛ وإذا اشترط المستأجر ضمانه على الأجير صح بكل من المعنيين المتقدمين ؛ وإذا تلف أو أتلفه ( 34 ) المؤجر أو الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة ورجعت الأجرة كلا أو بعضا ( 35 ) إلى المستأجر وكذا إذا أتلفه المستأجر على الأقوى .

( مسألة 34 ) المدار في القيمة

على زمان التلف .

( مسألة 35 ) كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن

كالحجام إذا جنى في حجامته . والختان في ختانه ؛ وهكذا الخياط ؛ والنجار ؛ والحداد إذا أفسدوا . هذا إذا تجاوز الحد المأذون فيه اما إذا لم يتجاوز ففي الضمان اشكال وان كان الأظهر العدم ( 36 ) وكذا الطبيب المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد فهو ضامن ؛ واما إذا كان واصفا ففي الضمان اشكال ( 37 ) وإذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه
هامش
( 34 ) إذا تلف الثوب أو أتلفه أجنبي بطلت الإجارة وإذا أتلفه المالك كان بمثابة الاستيفاء وإذا أتلفه الأجير فإن كان مورد الإجارة العمل الخارجي بطلت وان كان العمل في الذمة لم تبطل وتخير المستأجر بين الفسخ وتضمين الأجير . ( 35 ) رجوع البعض صحيح في فرض البطلان واما في فرض الانفساخ كما في بعض التقادير على ما تقدم في التعليقة السابقة فللمستأجر فسخ تمام العقد ويرجع بتمام الأجرة وليس للأجير المتلف أجرة المثل لما عمله إذا لم يكن له استقلال في النظر المعاملي لعدم موجب الضمان . ( 36 ) إلا إذا صدر الاذن مع نصب قرينة على الاحتفاظ بحق الضمان ( 37 ) أظهره عدم الضمان ما دام الطبيب غير مقصر في إبداء نظره .