تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
فتلزمه الأجرة ، وإذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ والرجوع عليه بالأجرة وبين الرجوع عليه بقيمة المنفعة ؛ وإذا أتلفها الأجنبي رجع ( 29 ) المستأجر عليه بالقيمة ولكنه لا يخلو ( 30 ) من اشكال لاحتمال البطلان في الجميع كما إذا تلفت بآفة سماوية أو أتلفها حيوان .

( مسألة 27 ) إذا انهدمت الدار التي استأجرها فبادر المؤجر إلى تجديدها

فالأقوى انه إن كانت الفترة غير معتد بها فلا فسخ ( 31 ) ولا انفساخ ، وان كان معتدا بها رجع المستأجر بما يقابلها من الأجرة وكان له الفسخ في الجميع لتبعض الصفقة ، فإذا فسخ رجع بتمام الأجرة وعليه أجرة المثل لما قبل الانهدام .

( مسألة 28 ) المواضع التي تبطل فيها الإجارة ويثبت للمالك أجرة المثل

هامش
( 29 ) وإذا كان إتلاف الأجنبي قبل القبض كان للمستأجر خيار الفسخ والرجوع على المؤجر بالأجرة . ( 30 ) الصحيح ما عليه المشهور واما العين التي هي ملك للمستأجر واستؤجر الأجير للعمل فيها كالثوب في موارد الاستئجار لخياطته فان تلفها أو إتلاف غير المالك لها يوجب بطلان الإجارة واما إذا كان المالك هو المتلف فالظاهر عدم البطلان وكون حاله حال ما لو سلم الأجير نفسه للعمل وامتنع المستأجر هذا فيما إذا كان مورد الإجارة العمل الخارجي وإذا كان العمل الذمي فإن أتلف المستأجر ثوبه كان بمنزلة الاستيفاء وان أتلف الأجير الثوب لم تبطل الإجارة وكان للمستأجر الفسخ أو التضمين وان تلف الثوب بنفسه أو أتلفه أجنبي انفسخت الإجارة على الأظهر . ( 31 ) مع فرض وحدة الدار عرفا وإلا انفسخت الإجارة .