تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان وجاهلا به .

( مسألة 29 ) تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين

لكن لا يجوز تسليمها إلا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة ؛ ويجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين ؛ ويجوز أن يستأجر ( 32 ) شخصين لعمل شيء معين كحمل متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الأجرة وعليهما معا القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه .

( مسألة 30 ) لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى

فيجوز أن يؤجره داره سنة متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر ولا بد من تعيين مبدأ المدة ؛ وإذا أطلقت الإجارة مدة معينة ولم يذكر البدء انصرف إلى الاتصال .

( مسألة 31 ) إذا آجره دابة كلية ودفع فردا منها فتلف

كان على المؤجر دفع فرد آخر .

فصل وفيه مسائل

( مسألة 32 ) العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت

إلا بالتعدي أو التفريط ؛ وإذا اشترط المؤجر ضمانها بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح ؛ وأما بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها ففيه اشكال وكذا الإشكال في ضمان العين في الإجارة الباطلة إذا تلفت وفي ضمان الوصف إذا تعيبت وان كان الأظهر الصحة ( 33 ) في الجميع .
هامش
( 32 ) إذا كان مورد الإجارة العمل في مجموع ذمتهما فهو وان كان المورد العمل الخارجي فلا بد من تحديد حصة كل منها من العمل لدفع الغرر ( 33 ) العبارة لا تخلو من قصور والظاهر عدم ضمان العين ذاتا ووصفا في الإجارة الباطلة وصحة اشتراط الضمان بمعنى شغل الذمة في العقد .
منهاج الصالحين — صفحة 119 | السيد محسن الحكيم