كان عدم الاستيفاء باختياره ، اما إذا كان لعذر فإن كان ( 26 ) عاما مثل نزول المطر المانع من السفر على الدابة أو في السفينة حتى انقضت المدة بطلت الإجارة وليس على المستأجر شيء من الأجرة وإن كان العذر خاصا بالمستأجر كما إذا مرض فلم يتمكن من السفر فالأقوى ( 27 ) أنه كالعام تبطل به الإجارة إذا اشترطت مباشرته في الاستيفاء ، واما إذا لم تشترط المباشرة لم تبطل فإذا استأجره لقلع ضرسه فبرئ من الألم بطلت ( 28 ) الإجارة .
( مسألة 24 ) إذا لم يستوف المستأجر المنفعة في بعض المدة
جرت الأقسام المذكورة بعينها وجرت عليه أحكامها .
( مسألة 25 ) إذا غصب العين المستأجرة غاصب فتعذر استيفاء المنفعة
فإن كان الغصب قبل القبض تخير المستأجر بين الفسخ فيرجع على المؤجر بالأجرة ان كان قد دفعها اليه والرجوع على الغاصب بأجرة المثل وان كان الغصب بعد القبض تعين الثاني .
( مسألة 26 ) المشهور ان إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها واستيفاء منفعتها
هامش
( 26 ) لا إشكال في ذلك إذا كان على نحو يرجع إلى قصور العين عن الانتفاع بها كما في المثال والا فلا يخلو من تأمل وان كان غير بعيد لعدم المالية .
( 27 ) يحتمل عدم بطلان الإجارة خصوصا إذا كانت المباشرة مأخوذة كشرط في ضمن العقد لا قيدا للمنفعة ولا يبعد التفصيل ففي فرض القيدية تبطل الإجارة لعدم المالية للحصة الخاصة وفي فرض الاشتراط لا تبطل ويكون للمؤجر خيار الفسخ .
( 28 ) بطلان الإجارة في مثل ذلك لا لمجرد تعذر الاستيفاء من قبل المستأجر بل لتعذر العمل المستأجر عليه فتدبر .