إجارة الحائض لكنس المسجد .
( مسألة 4 ) إذا آجر مال غيره توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك
وإذا آجر مال نفسه وكان محجورا لسفه أورق توقفت على إجازة الولي وإذا كان مكرها توقفت على الرضا لا بداعي الإكراه ، وإذا آجر السفيه نفسه لعمل ففي الصحة إشكال والأحوط الاستيذان من الولي .
( مسألة 5 ) إذا استأجر دابة للعمل فلا بد من تعيين الحمل
، وإذا استأجر دابة للركوب فلا بد من تعيين الراكب ، وإذا استأجر دابة لحرث جريب من الأرض فلا بد من تعيين الأرض . نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافا في المالية لم يجب التعيين ( 5 )
( مسألة 6 ) إذا قال آجرتك الدار شهرا أو شهرين بطلت الإجارة
وكذا إذا قال : آجرتك كل شهر ( 6 ) بدرهم وإذا قال آجرتك شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه ، فإن أراد المعنى الأول بطلت وان أراد الإجارة في الشهر الأول والإجارة ثانيا في الباقي صحت في الأول وبطلت في الزائد هذا إذا كان بعنوان الإجارة ، اما إذا كان بعنوان الجعالة بأن تكون ( 7 )
هامش
( 5 ) وكذلك إذا لوحظ في الاستئجار تمام المراتب .
( 6 ) إذا أريد بذلك تمليك المنفعة طيلة المدة التي ينتفع فيها المستأجر بالعين على إجمالها في مقابل درهم عن كل شهر من تلك المدة فهو تمليك فعلي بعد فرض العلم بوقوع الانتفاع من المستأجر وإذا لم يكن لضبط مجموع المدة دخل في مالية المنفعة فلا غرر وعليه تصح الإجارة المذكورة في هذه الحالة ومنه يعرف حال ما بعده .
( 7 ) في هذه الحالة ينبغي أن يكون الجاعل غير مالك الدار واما تصور الجعالة من قبل المالك فيكون بافتراض المنفعة جعلا لمن ملكه درهما .