الأجرة وان لم يوصله ليلة النصف
فصل وفيه مسائل
( مسألة 11 ) الإجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما
أو يكون للفاسخ الخيار . نعم الإجارة المعاطاتية جائزة ( 13 ) ما لم تلزم بأحد الملزمات المتقدمة في البيع .
( مسألة 12 ) إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة
بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة وإذا كان المشتري جاهلا بالإجارة أو معتقدا قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع وليس له المطالبة بالأرش ، وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع على القول المشهور ( 14 ) ولكن الأظهر رجوعها إلى المشتري نعم يكون للبائع الخيار في فسخ البيع ولا فرق فيما ذكرنا من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين ان يكون البيع على المستأجر وغيره .
( مسألة 13 ) إذا باع المالك العين على شخص وآجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر
واقترن البيع والإجارة زمانا صحا جميعا ( 15 )
( مسألة 14 ) المشهور انه لا تبطل الإجارة بموت المؤجر
وفيه اشكال ولا تبطل بموت المستأجر . نعم إذا استأجر دارا على أن يسكنها ( 16 ) بنفسه
هامش
( 13 ) الظاهر كونها لازمة .
( 14 ) وهو الصحيح .
( 15 ) بل الظاهر عدم صحة الإجارة واما البيع فهو صحيح ولكن مع بقاء المنفعة الواقعة موردا للإجارة ملكا للبائع .
( 16 ) إذا كان ذلك على نحو الشرط فلا إشكال في عدم بطلان الإجارة بذلك وانما يكون للمؤجر خيار الفسخ مع التخلف وإذا كان ذلك على نحو التخصيص للمنفعة فقد يحتمل الصحة ولكن الأقرب البطلان كما هو الحال في سائر موارد العذر الخاص في أمثال المقام .