تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥

( مسألة 21 ) إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش

فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالما به فلا شيء له وان كان جاهلا كان له الخيار في الرد وليس له اختيار الأرش ، وإذا كان المشتري جاهلا كان له الأرش ولا خيار له في الرد ( 20 ) فإذا أخذ الشفيع بالشفعة لم يبعد رجوعه على المشتري بالأرش حتى إذا كان قد أسقطه عن البائع ، وإذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع فالظاهر أن له أخذ الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع ( 21 ) وإذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالأرش ولا يبعد جواز مطالبة المشتري به ( 22 )
هامش
( 20 ) خيار الفسخ يثبت للمشتري قبل أخذ الشريك بالشفعة فإن لم يفسخ حتى أخذ الشريك بها ارتفع موضوع ذلك الخيار لتقييده ببقاء العين وان فسخ ثم أخذ الشريك بها كانت الشفعة كاشفة عن بطلان الفسخ المذكور . ( 21 ) أي دفعه ولو ببدله وليس للشفيع المطالبة بشخصه . ( 22 ) الظاهر أن الشفيع ليس له حق مطالبة المشتري بالأرش إلا في الحالة التي يكون للمشتري حق أخذه من البائع سواء أخذه أو لا لان المستفاد من أدلة الشفعة أن لا يكون الأخذ بالشفعة موجبا لأسوئية حال المشتري مما قبل الاشتراء فلو ثبت للشفيع الأرش على المشتري بصورة ابتدائية لزم كون الشفعة موجبة لخسارته من الناحية المالية .
منهاج الصالحين — صفحة 105 | السيد محسن الحكيم