كتاب الإجارة
وهي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة ، والثاني مثل إجارة الدار .
[ فصل ]
( مسألة 1 ) لا بد فيها من الإيجاب والقبول
، فالإيجاب مثل قول الخياط : آجرتك نفسي ، وصاحب الدار : آجرتك داري ، والقبول قول المستأجر : قبلت ، ويجوز وقوع الإيجاب من المستأجر ، مثل : استأجرتك لتخيط ثوبي واستأجر دارك ، فيقول المؤجر : قبلت
( مسألة 2 ) يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجورا عن التصرف
لصغر أو جنون أو سفه أو تفليس أورق . كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرها على التصرف إلا أن يكون الإكراه بحق .
( مسألة 3 ) يشترط في كل من العوضين أمور :
( الأول ) ان يكون معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الأحوط فالأجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد ، وما يعرف منها بالمشاهدة لا بد من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة ، واما المنفعة فالعلم بها اما بتقدير ( 1 ) المدة مثل سكنى الدار سنة
هامش
( 1 ) هذا فيما إذا لم يكن للمنفعة الملحوظة في الإجارة بعنوانها قيمة سوقية معروفة عادة والا فلا غرر كما إذا استأجر سيارة للحج بأجرة محددة فإن الإجارة تصح ولو لم يكن لدى المستأجر علم بخصوصيات السفرة مدة أو امتدادا .