أو شهرا ، أو المساحة مثل ركوب الدابة فرسخا أو فرسخين ، واما بتقدير موضوعها مثل خياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته ولا بد من تعيين الزمان ( 2 ) في جميع ذلك ، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة والدابة للركوب فرسخا والخياط لخياطة الثوب المعين من دون تعيين الزمان بطلت الإجارة إلا أن تكون قرينة على التعيين كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل .
( الثاني ) ان يكون مقدورا على تسليمه فلا تصح إجارة العبد الآبق وإذا ضم ضميمة فالأقرب البطلان ( 3 ) ( الثالث ) أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة فلا تصح إجارة الأرض التي لا ماء لها للزراعة .
( الرابع ) أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها فلا تصح إجارة الخبز للأكل .
( الخامس ) أن تكون المنفعة محللة فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرمات ، ولا الجارية للغناء .
( السادس ) إمكان ( 4 ) حصول المنفعة للعين المستأجرة فلا تصح
هامش
( 2 ) لا يجب تعيين الزمان ويكون المملوك بالإجارة للمستأجر حينئذ من ناحية الزمان على نحو الكلي في المعين ويجوز له إلزام الطرف بتطبيقه على الفرد الأول وان لم يكن للمشتري في موارد بيع الكلي في المعين الإلزام بفرد خاص والفرق يظهر بأدنى تأمل .
( 3 ) بل الأقرب الصحة .
( 4 ) الأقرب ان الإمكان بمعنى عدم توقف المنفعة المحللة على مقدمة محرمة ليس شرطا فالإجارة تصح مع انتفاء الغرر بوثوق المستأجر بتسليم الأجير للعمل ولو بإتيان مقدمته عصيانا على ما تقدم في أحكام الجنب .