( مسألة 19 ) المشهور ( 17 ) ان الشفعة لا تسقط بالإقالة
فإذا تقايلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة فينكشف بطلان الإقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري ونماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها كذلك ، ولكنه لا يخلو من اشكال .
( مسألة 20 ) إذا كان للبائع خيار رد العين
فالظاهر ثبوته وسقوط الشفعة ( 18 ) اما ثبوت سائر الخيارات معها فمحل إشكال ( 19 )
هامش
( 17 ) وهو الصحيح ونفس الشيء يقال في موارد خيار المشتري فان فسخه كالإقالة والنكتة في ذلك أنه تصرف مترتب على حق المشتري ولما كان الشريك أحق منه فله إبطاله ولما كان انفساخ العقد لا يتصور له رفع بعد الحدوث فلا بد من الالتزام بما ذكر .
( 18 ) بل لا تسقط إلا بإعمال الخيار لأن الخيار المذكور متعلق بالعقد لا بالعين فلو اعمل الشريك الشفعة نفذت وسقط الخيار لأنه محدود ببقاء العين
( 19 ) الظاهر أن خيار البائع مهما كان نوعه ثبت مع ثبوت حق الشفعة أيضا فإن فسخ البائع قبل أخذ الشريك بالشفعة ارتفع موضوع الشفعة وان فسخ بعد ذلك رجع إلى المثل أو القيمة وكذلك مع التقارن واما خيارات المشتري فهي تثبت أيضا ولكن إذا فسخ ثم أخذ الشريك بالشفعة انكشف بطلان الفسخ واما إذا انعكس استقرت الشفعة ورجع البائع على المشتري بالمثل أو القيمة هذا في غير الخيار المنوط ببقاء العين كخيار العيب مثلا وأما فيه فلا خيار بعد فرض الأخذ بالشفعة .