( مسألة 15 ) الشفعة تورث كما يورث المال على الأقوى
وليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون وإذا أسقط بعضهم حقه ففي سقوط حق الباقي أو بقائه فله ان يأخذ بمقدار حقه أو استقلاله بالحق فله ان يأخذ بالجميع وجوه أقواها الأول .
( مسألة 16 ) إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط
، وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بعد البيع
( مسألة 17 ) إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد ثالث فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب
جاز الشراء منه والتصرف فيه ، وهل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع ؟ اشكال وان كان أقرب فإذا حضر الغائب وصدق فهو وان أنكر كان القول قوله بيمينه فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع وكان له الأجرة ان كانت ذات منفعة مستوفاة أو مطلقا على قول ( 14 ) فان دفعها إلى المالك رجع بها على مدعي الوكالة .
( مسألة 18 ) إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل
وفي وجوب ( 15 ) إلزامه بالكفيل اشكال ، ويجوز أيضا الأخذ بالثمن حالا إن رضي المشتري به ( 16 )
هامش
( 14 ) صحيح .
( 15 ) لا معنى لاحتمال وجوب الإلزام وانما المحتمل جواز الإلزام ولا يبعد جوازه لان عدمه ضرر زائد باعتباره تعريضا للثمن للتضييع .
( 16 ) هذا إذا كان التأجيل بنحو يتضمن حقا للبائع في الأجل والا كما هو الغالب من تمحضه في جعل الحق للمشتري فلا حاجة إلى رضا المشتري في محل الكلام لان كونه الشريك ولى بنفس الثمن لا يفهم منه عرفا الا انه ان يكون ما يستحقه المشتري من الشريك مماثلا لما يستحقه البائع من المشتري والمفروض ان البائع لم يكن يستحق الأجل .