لازمة أو غير لازمة أو بجعله صداقا أو غير ذلك مما لا شفعة فيه كان للشفيع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرفات اللاحقة له .
( مسألة 11 ) الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط
ويجوز تعويض المال بإزاء إسقاطها وبإزاء عدم الأخذ بها لكن على الأول لا يسقط إلا بالإسقاط فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صح وكان آثما ولم يستحق المال المبذول ، وعلى الثاني إذا أخذ بالشفعة ( 11 ) لم يصح والمشهور ( 12 ) انه يصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك لا بالإسقاط ولا يخلو من اشكال والظاهر أنه لا إشكال في أنه لا يقبل الانتقال إلى غير الشفيع .
( مسألة 12 ) إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة
فالظاهر سقوطها خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة .
( مسألة 13 ) المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة
فإذا أخذ وكان جاهلا به لم يصح لكن الصحة لا تخلو من وجه إلا أن يكون الجهل مانعا من القدرة على تسليم الثمن .
( مسألة 14 ) إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت
وإذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري ، وإذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه وان كان بغير فعله ففيه اشكال والأحوط الضمان ( 13 ) .
هامش
( 11 ) بل الأقرب انه يصح فيكون الحال كسابقه .
( 12 ) وهو الصحيح .
( 13 ) الظاهر عدم الضمان الا مع فرض احتفاظ المشتري بالمبيع تحت يده بوجه غير مشروع .