وتشييع المؤمن ونحو ذلك إذا لم يكن تركه موجبا للطعن فيه وكذا الاشتغال بالنوافل ابتداء والأظهر السقوط .
( مسألة 7 ) إذا كان غائبا عن بلد البيع وعلم بوقوعه
وكان يتمكن من الأخذ بالشفعة بالتوكيل فلم يبادر اليه سقت الشفعة .
( مسألة 8 ) لا بد في الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن
ولا يكفي قول الشفيع : أخذت بالشفعة ، في انتقال المبيع اليه فإذا قال ذلك وهرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري لا انه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى ملك المشتري .
( مسألة 9 ) إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط
بل جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول فيبطل الثاني ولا تجزي الإجازة منه ( 9 ) في صحته له ، وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الأول وإذا زادت العقود على الاثنين فان أخذ بالسابق بطل اللاحق ، وإن أخذ باللاحق صح السابق ، وان أخذ بالمتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده .
( مسألة 10 ) إذا تصرف المشتري ( 10 ) بالمبيع بغير البيع من وقف أو هبة
هامش
( 9 ) لا لاعتبار كون المجيز مالكا حال العقد بل لان مقتضى كون الشفيع أحق من المشتري كونه مسلطا على ابطال كل ما ينشأ من تملك المشتري من حقوق وملكيات ومقتضى أخذه من المشتري الأول فسخه لما وقع من المشتري الأول من تصرف ليكون الأخذ منه ومع فسخه لا معنى لإجازته .
( 10 ) وكذلك الأمر إذا حصل التقابل أو انفسخ من قبل المشتري بخلاف ما إذا كان للبائع خيار وفسخ قبل ان يأخذ الشريك بالشفعة فإن الشفعة تسقط بذلك .