أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع .
( مسألة 3 ) الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه ولا بالأقل
ولا يلزم أن يأخذ بعين الثمن بل له ان يأخذ بمثله ان كان مثليا وفي ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته قولان أقواهما العدم .
( مسألة 4 ) إذا غرم المشتري شيئا من اجرة الدلال أو غيرها
أو تبرع به للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه وإذا حط البائع شيئا من الثمن للمشتري لم يكن للشفيع تنقيصه .
( مسألة 5 ) الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة
فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا ، أو كون المشتري زيدا فبان عمرا ، أو انه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس ، أو انه واحد فبان اثنين أو العكس ، أو ان المبيع النصف بمائة فتبين انه الربع بخمسين أو كون الثمن ذهبا فبان فضة ، أو لكونه محبوسا ظلما أو بحق يعجز عن أدائه ، وكذا أمثال ذلك من الأعذار .
( مسألة 6 ) المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف
الذي جرت به العادة فإذا كان مشغولا بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها وإذا كان مشغولا بأكل أو شرب لم يجب قطعه ولا يجب عليه الإسراع في المشي ويجوز له ان كان غائبا انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفا ، أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره ، وقضاء وطره من الحمام إذا علم بالبيع وهو في الحمام وأمثال ذلك مما جرت العادة بفعله لمثله نعم يشكل ( 8 ) مثل عيادة المريض
هامش
( 8 ) لا اشكال ما لم يصدق عنوان المماطلة والتسويف .