تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
الوصال ، ولا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم ، والأحوط اجتنابه ، كما أن الأحوط عدم صوم الزوجة والمملوك تطوعا بدون اذن الزوج والسيد وان كان الأقوى الجواز في الزوجة إذا لم يمنع عن حقه ، والحمد للَّه رب العالمين .

الخاتمة في الاعتكاف

وهو اللبث في المسجد ، والأحوط ( 83 ) أن يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاة ودعاء وغيرهما ، وان كان الأقوى عدم اعتباره ، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم ، والأفضل شهر رمضان وأفضله العشر الأواخر .

مسألة 1 - يشترط في صحته مضافا إلى العقل والايمان أمور :

الأول : نية القربة

كما في غيره من العبادات ، وتجب مقارنتها لأوله بمعنى وجوب إيقاعه من أوله إلى آخره عن النية ، وحينئذ يشكل الاكتفاء بتبييت النية إذا قصد الشروع فيه في أول يوم . نعم لو قصد الشروع فيه وقت النية في أول الليل كفى .

مسألة 2 - لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر

اتفقا في الوجوب
هامش
( 83 ) لا يترك .