تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
جاز التفريق بعد صوم خمسة عشر يوما منه ، ولا يلحق بالشهر غيره في هذا الحكم .

مسألة 18 - إذا وجب عليه صوم متتابع

لا يجوز له ان يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه ( 79 ) . نعم إذا لم يعلم فلا بأس إذا كان غافلا فاتفق ذلك اما إذا كان شاكا فالظاهر البطلان ، ويستثنى من ذلك الثلاثة بدل الهدي إذا شرع فيها يوم التروية وعرفة فان له أن يأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل أو بعد أيام التشريق لمن كان بمنى ، أما إذا شرع يوم عرفة وجب الاستئناف .

مسألة 19 - إذا نذر ان يصوم شهرا أو أياما معدودة

لم يجب التتابع الا مع اشتراط التتابع أو الانصراف اليه على وجه يرجع إلى التقييد .

مسألة 20 - إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع

فالأحوط التتابع في قضائه .

مسألة 21 - الصوم من المستحبات المؤكدة

، وقد ورد أنه جنة من النار ، وزكاة الأبدان ، وبه يدخل العبد الجنة ، وان نوم الصائم عبادة ، ونفسه وصمته تسبيح ، وعمله متقبل ، ودعاؤه مستجاب ، وخلوق فمه عند اللَّه تعالى أطيب من رائحة المسك ، وتدعو له الملائكة حتى يفطر ، وله فرحتان فرحة عند الإفطار وفرحة حين يلقى اللَّه تعالى ، وافراده
هامش
( 79 ) ويستثنى من ذلك كفارة القتل التي تفرض صوم شهرين من أشهر الحرم فان على القاتل أن يصوم العيد أيضا كما ورد في النص .